الشيخ محمد الجواهري

335

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2806 [ « الثامنة عشرة » : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلاّ بعد العثور ومضيّ الحول من حينه . وأمّا إذا كان في صندوقه - مثلاً - لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته وإلاّ لو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادحٌ في وجوب الزكاة ( 1 ) .

--> والأربعون . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 359 » من عدم اعتبار ذلك في الغلاّت ، وكذا في المسألة 33 ] 3563 [ من مسائل المساقاة ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 375 - 376 فإنه أيضاً لا وجه له . ( 1 ) في المسألة 15 ] 2627 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 117 - 118 . وفي الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 33 . ( 2 ) تقدمت في الهامش قريباً . ( 3 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار ، الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 4 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار الاُخرى ، الوسائل ج 9 : 94 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3 . ( 5 ) كما في معتبرة سدير الصيرفي المتقدمة قريباً في الهامش ، الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .